عبد الرزاق الصنعاني

53

المصنف

والمسلم عند شرطه ، قال سفيان : والصفقة باللسان . ( 14274 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال : قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى : اسمعوا ما أقول لكم ، ولا تقولوا : قال عمر وقال عمر ! البيع عن صفقة أو خيار ، ولكل مسلم شرطه . باب الاشتراء على الرضى وهل يكون خيار أكثر من ثلاث ( 1 ) ( 14275 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل يشتري السلعة على الرضى ، قال : الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضى . ( 14276 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : كنت أبتاع إن رضيت ، حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها ، قال : إن الرجل يرضى ثم يدع ، فكأنما أيقظني ، فكان يبتاع ثم يقول : ها إن أخذت : ( 14277 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا ، فقال : قد أخذته بكذا وكذا ، أيشترط إن رضيته ، قال : إذا لم يوقت للرضي أجلا فالبيع مردود ، أيهما شاء رده . ( 14278 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن

--> ( 1 ) في ( ص ) ( ثلاثا ) .